responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 91
فهذا دليل على أنهم –رضوان الله عليهم- نفوا الوضوء مع أنه حصل منه –صلى الله عليه وسلم- المضمضة، والمعهود أن المضمضة تكون باليد، فتبين أنه مع مسه الماء بيده ومضمضته إلا أنه لم يسم متوضئاً.
2- قول ابن عباس لأبي هريرة –رضي الله عنهما- حينما روى حديث:"توضئوا مما مست النار".
قال ابن عباس –رضي الله عنه-: يا أبا هريرة، فإنا ندهن بالدهن وقد سخن بالنار، ونتوضأ بالماء وقد سخن بالنار، فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت الحديث من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فلا تضرب له الأمثال. (1)
فلو كان المقصود غسل اليدين لفهم ذلك أبو هريرة وهو الراوي للحديث ولم يعارض ابن عباس، فإن خبره ينص على وضوء الصلاة، وكذلك لو كان الأمر مقصوراً على غسل اليدين لما حاج ابن عباس أبا هريرة بالوضوء بالماء المسخن بالنار.

ثانياً: قوله: "أنه لا يعلم المتقدم من المتأخر من الحديثين، حتى يعلم الناسخ من المنسوخ" مردود بأن ابن عباس رضي الله عنه حكى الحديث عن مشاهدة لفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دل على ذلك ما رواه الطحاوي بسنده عن ابن عباس قال: " عجبت من ناس يتوضئون مما مست النار، والله لقد جمع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عليه ثيابه، ثم أتي بثريد، فأكل منها، ثم قام فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ". (2)
فهذا ابن عباس يحكي حالاً وصفة، ولم يكتفِ بالشاهد لفتواه في ذلك دلالة على رؤياه، ويؤيد هذا ما أخرجه عبد الرزاق حيث صرح ابن عباس بالرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) رواه الطحاوي بسنده 1/63.
(2) شرح معاني الآثار 1/64، ورواه مسلم 4/47.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست