أقوال العلماء في درء التعارض:
1- ذهب النووي إلى أن النهي الوارد في حديث أبي ثعلبة إنما المراد به النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود "إنا نجاور أهل كتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر" [2] وإنما نهي عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار ولكونها معتادة للنجاسة [3] .
2- قال ابن القيم في حديث جابر:" ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق، من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة، بالشرط المذكور في حديث أبي ثعلبة، وهو العلم بأنهم لا يطبخون فيها لحم الخنزير ولا يشربون الخمر، أما إذا علم أنهم يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر فلا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف [4] . [1] أخرجه البخاري (1/447، 448) وأخرجه مختصرا (1/457) (6/580) ، ومسلم (5/190) ،وأحمد (4/434، 435) ، والحاكم (1/274) ، وابن خزيمة (1/59) ، وأخرج جزءا منه الطيالسي ص115، الدارقطني (1/199، 202) ، والبيهقي (1/32) . [2] سنن أبي داود (3/363) . [3] شرح صحيح مسلم 13/80، والمجموع 1/261-265 بتصرف. [4] مختصر سنن أبي داود مع المعالم والتهذيب 5/334 بتصرف.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 79