responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 38
الحديث الثالث:
عن عائشة –رضي الله عنها-: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ" [1] .

الحديث الذي يدل على النهي عن استعمال فضل وضوء المرأة وغسلها:

عن الحكم بن عمرو الغفاري: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا " [2] .

وجه التعارض:

إن الأحاديث الثلاثة الأولى تفيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ينهى عن استعمال فضل الجنب، وتفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل أم المؤمنين، كما أنهما استعملا الماء معاً ولابد أن تصيبه بفضلها.
أما حديث الحكم بن عمرو فإنه يفيد النهي عن استعمال فضلها، وبهذا تكون هذه الأحاديث متعارضة في مفادها.
وللعلماء في درء تعارض هذه الأحاديث مذاهب وأقوال.
مذاهب العلماء وأقوالهم في درء التعارض:

[1] أخرجه البخاري (1/363، 373، 382، 403) ، ومسلم (4/6) ، وأبو داود (1/20) ، والنسائي (1/57، 127، 128، 130) ، وابن ماجة (1/133) ، والدارمي (1/191، 192) ، وأحمد (6/30، 37،، 43، 64، 91، 103، 118، 123، 127، 129، 157، 161، 168، 170، 171، 172، 173، 189، 191، 192، 193، 199، 210، 230، 231، 235، 255، 265، 281) ، وابن حبان (2/255) ، والطيالسي ص 101، 202، 103، 220، والدارقطني (1/52) ، والبيهقي (1/187) ، والشافعي ص9، وأبو عوانة (1/284) ، والطحاوي (1/24) .
[2] أخرجه الترمذي (1/92، 93) وقال: هذا حديث حسن، وأبو داود (1/21) ، وابن ماجة (1/32) ، والنسائي (1/179) ، وأحمد (4/13) (5/66) ، والطيالسي ص 176، وابن أبي شيبة (1/57) ، وعبد الرزاق (1/106) ، والدارقطني (1/53) ، والبيهقي (1/191) . وصححه ابن حبان 2/278، والألباني في الإرواء (1/45) .
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست