responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 211
عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ , وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ " [1] .
ذكر ما استدل به على أن عدد ضربات التيمم اثنتان واحدة للوجه وأخرى لليدين إلى المناكب:
عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث: "أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالصَّعِيدِ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ ". (2)

وجه التعارض:
إن من يقرأ حديث عمار بن ياسر "إنما يكفيك هكذا فضرب النبي –صلى الله عليه وسلم- بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" يجده يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
ومن يقرأ حديث ابن عمر " التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" يجده يدل على خلاف ما يدل عليه الحديث الأول من جهتين:
الأولى: عدد الضربات، حيث جعلها في الحديث الثاني ضربتان.

[1] أخرجه الدارقطني (1/180، 181) ، والحاكم (1/179) ، والطبراني في الكبير (12/367، 368) ، والبيهقي (1/207) وقال الصواب وقفه على ابن عمر، وضعفه ابن حجر (التلخيص الحبير 1/160، 161) ، قلت: والحديث ضعيف وله شواهد من حديث ابن عمر وجابر وأسلع بن شريك وأبي الجهيم وعائشة وكلها ضعيفة، ولكن البيهقي جعلها تقوي الحديث فقال: "حديث مسح الذراعين جيد بشواهده (السنن الكبرى 1/211) .
(2) أخرجه أبو داود (1/86) ، والنسائي (1/167، 168) ، وابن ماجة (1/187) ، وأحمد (4/320، 236، 321) ، والطيالسي ص88، وابن حبان (2/302) والبيهقي (1/208) ، والطحاوي (1/110،111) ، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/116) ، قلت: الحديث موصول صحيح.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست