responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 187
قال علي: وهذا هو الكذب بعينه وقفو مالا علم له به، ولو صح حديث عمر فمن له أنه كان بعد نزول الآية؟ ولعله كان قبل نزولها! فإذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز القطع بأحدهما، ولا يجوز ترك يقين ما جاء به القرآن وبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اثر نزول الآية لظن كاذب في حديث لا يصح، مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما: أحدهما عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت فقلت: إنني حائض، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن حيضتك ليست في يدك" [1] ، وروينا الآخر من طريق يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان وأبي حازم عن أبي هريرة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك"، فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده [2] .
2- ذكر ابن عبد البر هذه الأحاديث وما في معناها ودرأ تعارضها بقوله: " يحتمل أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم- بمباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط، والقطع للذريعة، ولو أنه أباح فخذها كان ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع، فنهى عن ذلك احتياطا، والمحرم بعينه موضع الأذى، ويشهد لهذا ظاهر القرآن، وإجماع معاني الآثار لئلا يتضاد وبالله التوفيق" [3] .

[1] رواه مسلم (3/209) ، وأبو داود (1/68) ، والترمذي (1/241) ، والنسائي (1/146) ، وغيرهم.
[2] المحلى (2/82-84) .
[3] التمهيد (3/174) .
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست