responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 178
ومن المسائل التي اختلف فيها لأجل ما يظهر من تعارض أحاديثها؛ مسألة حكم السواك للصائم.
فقد ذهب قوم إلى أنه جائز ولا يكره، بل يستحب للصائم كغيره، واستدلوا بأحاديث، منها:
1- "رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم".
2- "من خير خصال الصائم السواك".
كما ذهب آخرون إلى أنه يكره للصائم أن يتسوك، واستدلوا بأحاديث، منها:
"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة".

ذكر ما استدل به على إباحة السواك للصائم:
الحديث الأول:
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِى" [1] .

الحديث الثاني:
عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ " [2] .
ذكر ما استدل به على كراهة السواك للصائم بعد العشي:
عن علي قال: "إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلا كَانَت نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [3] .

وجه التعارض:

[1] أخرجه أبو داود (2/307) ، والترمذي (3/95) وقال: حديث حسن، وأحمد (3/445، 446) ، والبيهقي (4/272) ، والطيالسي، والدارقطني (2/202) ، والبخاري تعليقا بصيغة التمريض (4/158) ، وضعفه الألباني (إرواء الغليل1/107) ،والحديث ضعيف كما قال الأئمة.
[2] أخرجه ابن ماجة (1/536) ، والدارقطني (2/203) ، والبيهقي (4/272) ، ضعفه ابن حجر (التلخيص الحبير 1/79) ، قلت: وهو حديث ضعيف.
[3] أخرجه الدارقطني (2/204) ، والبيهقي (4/204) ، والطبراني في الكبير (4/99 رقم 3608) ، والدولابي (4/394 رقم 975) وضعف الحديث الألباني في الإرواء1/ 106، قلت: الحديث ضعيف.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست