نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 160
قال أبو حاتم رضي الله عنه: في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها، لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذ دخل المسجد عثمان بن عفان فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ثم أتى المسجد، فلم يأمره عمر ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ثم العود إليها، ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم.
ثم أورد أخباراً تؤيد ما ذهب إليه، وهي:
1- حديث أبي هريرة المتقدم: (من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى.. الحديث) .
2- حديث ابن عمر (إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما، فإن كان له طيب مسه) .
3- حديث أبي سعيد المتقدم (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما قدر عليه) [1] .
5-أورد ابن الجوزي هذه الأحاديث فذكر أحاديث الإيجاب بأسانيدها ثم قال:
"والجواب: أن الناس انقسموا في هذه الأحاديث فريقين، فمنهم من قال معنى واجب: لازم في باب الاستحباب، كما يقال حقك علي واجب، وهذا اختيار أبي سليمان الخطابي، يدل عليه أنه قرنه بما لا يجب.
وذكر بسنده حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعاً (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه) ، وحديث عائشة –رضي الله عنها- (كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون كهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم) .
ثم قال: يؤكد هذا أن الصحابة لم ينكروا على من ترك الغسل. وذكر بسنده حديث عمر بن الخطاب المتقدم.
ثم قال: وهذا كله يدل على أنه إنما أمر بالغسل أمر استحباب.
وقد ذهب قوم إلى وجوبه للفظ حديث أبي سعيد، وادعوا أنه نسخ بحديث سمرة (من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل.....الحديث) . [1] الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2/265-267) .
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 160