responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 145
قال: وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل الحديث وهو لا تقوم به الحجة، فقلت له: فإن أبي بن كعب قد رجع عن قوله "الماء من الماء" بعد قوله به عمرا من عمره، وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: إن هذا لأقوى فيه من غيره وما هو بالبين، وقلت له: ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا، قال: فمن جهة غير الحديث؟ فقلت: نعم، قال الله جل ثناؤه: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) إلى قوله (حتى تغتسلوا [1] فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الإنزال، ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد: الجماع دون الإنزال، وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد، وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام، وقلت له: قد يحتمل أن يقال حديث أبي: إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول: إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل، فلا يكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفا له، قال: أفتقول بهذا؟ فقلت: إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل، وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة "فعلته أنا والنبي –صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا" على إيجاب الغسل، لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان.

[1] النساء آية: 43.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست