نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 137
وقد روى في ذلك أحاديث تدل على النسخ منها حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ"، قال: فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمى عند جماعه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، فارتفع ذلك.
وقد روى عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. فهذا ناسخ.
فإن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه، فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك حديث أبي رافع: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف على نسائه في يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، لو جعلته غسلا واحدا، فقال:" هذا أزكى وأطهر وأطيب" قيل له: في هذا ما يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب، لقوله:" هذا أزكى وأطيب وأطهر"، وقد روى عنه أنه طاف على نسائه بغسل واحد.
وذكر بسنده عن أنس رضي الله عنه: أن -رسول الله صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه بغسل واحد" [1] .
2- ذهب ابن خزيمة إلى درء التعارض بالجمع بين الأحاديث فأورد هذه المسائل (الوضوء للجنب قبل النوم والأكل والمعاودة) . فذكر رواية لحديث ابن عمر –رضي الله عنه- بلفظ الاستثناء وعدم الطلب الجازم، فأخرج بسنده عن ابن عمر عن عمر: أنه سأل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " ينام ويتوضأ إن شاء" [2] . وأورد بعدها بسنده رواية الباب التي لم يرد فيها استثناء. [1] شرح معاني الآثار 1/124-129.بتصرف [2] قال الأعظمي: إسناده صحيح.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 137