نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 93
والانفضاض للتجارة، فدل على وجوب الاستماع للخطبة لمن حضرها وعدم الانصراف لغير عذر، فاقتضى ذلك ضمنا الأمر بالجهر بها، والأصل في الأمر الوجوب.
ثانيا: من السنة: ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة أنصتْ والإمام يخطب فقد لغوت» [1] .
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإنصات للخطبة، وحرم السلام حالها، وهذا لا يكون له فائدة إلا إذا كان الإمام يجهر بها، فاقتضى ذلك وجوب الجهر بالخطبة.
ثالثا: من المعقول: أن المقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم، وهذا لا يحصل إلا مع الجهر بها، فدل ذلك على اشتراطه [2] . [1] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 1 / 224، ومسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 2 / 583، الحديث رقم (851) . [2] ينظر: مغني المحتاج 1 / 387، وكشاف القناع 2 / 33.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 93