نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 74
[المبحث الخامس القيام] المبحث الخامس: القيام اختلف الفقهاء في اشتراط القيام للخطيب حال الخطبة، وذلك على ثلاثة أقوال: -
القول الأول: أن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه وهذا هو القول الصحيح والمشهور عند الشافعية [1] وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه [2] . قال في الجامع لأحكام القرآن: " وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء " [3] .
بل قال النووي ([4]) " وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على [1] ينظر: الوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 276، والمهذب والمجموع معه 4 / 514، وروضة الطالبين 2 / 26، ومغني المحتاج 1 / 287. [2] ينظر في: شرح الزركشي 2 / 174، والمغني 3 / 171، والفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 397، والمبدع 2 / 163. [3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18 / 114. [4] هو يحيى بن شرف بن مري الحزامي، النووي، يكنى بأبي زكريا، محيي الدين، ولد في نوى عام 631 هـ، وتعلم في دمشق، وأقام بها زمنا طويلا، يعد أستاذ المتأخرين من الشافعية، صنف مصنفات جليلة ومتنوعة، منها: شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، وتوفي سنة 676 هـ.
(ينظر: تذكرة الحفاظ 4 / 1470، وطبقات الشافعية للسبكي 5 / 165) .
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 74