responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 71
[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]
المبحث الرابع
تقديمها على الصلاة ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن تقديم الخطبة على الصلاة شرط من شروط صحتها، وأنها لو أخِّرت عن الصلاة فإنها لا تصح.
فقد قال بذلك الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] . قال في الإنصاف مبينا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: " ويشترط تقدمهما [يعني الخطبتين] على الصلاة بلا نزاع " [5] .
بل قال في مغني المحتاج: ". . . بالإجماع إلا من شدَّ " [6] .

[1] ينظر: المبسوط 2 / 36، وبدائع الصنائع 1 / 262، ومجمع الأنهر 1 / 166، والهداية للمرغيناني 1 / 83، والفتاوى الهندية 1 / 146.
[2] ينظر: المدونة 1 / 156، والفواكه الدواني 1 / 306، والشرح الصغير 1 / 178.
[3] ينظر: الوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 514، وروضة الطالبين 2 / 26، ومغني المحتاج 1 / 285.
[4] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 180، والنكت بهامش المحرر 1 / 147، والإنصاف 2 / 389، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31.
[5] الإنصاف 2 / 389.
[6] مغني المحتاج 1 / 285.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست