نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 329
[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]
الأمر الثالث: حكم رد السلام، وتشميت العاطس: اختلف الفقهاء في حكم رد السلام وتشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: يحرم.
وبهذا قال أكثر الحنفية [1] وبه قال المالكية [2] وهو الوجه الصحيح عند الشافعية [3] ورواية عن الإمام أحمد [4] .
القول الثاني: يجوز.
وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه [5] وهو وجه عند الشافعية [6] والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند [1] ينظر: المبسوط 2 / 28، وبدائع الصنائع 1 / 264، والفتاوى الهندية 1 / 147، وعبر بعضهم بالكراهة والظاهر أنه يعني كراهة التحريم. [2] ينظر: بداية المجتهد 1 / 161، والقوانين الفقهية ص (86) . [3] ينظر: المجموع 4 / 523 - 524، وروضة الطالبين 2 / 28 - 29، ومغني المحتاج 1 / 287 - 288. [4] ينظر: الفروع 2 / 126، والإنصاف 2 / 418، والمبدع 2 / 176. [5] ينظر: المبسوط 2 / 29، وبدائع الصنائع 1 / 264. [6] ينظر: الحاوي 3 / 61، والمجموع 4 / 523 - 524، وروضة الطالبين 2 / 28 - 29.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 329