نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 311
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على تحريم الكلام إذا لم يكن مخاطبة للإمام لحاجة بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
- فمن الكتاب: قول الله - تعالى -: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] الآية [1] .
فقد ورد عن بعض التابعين أنها نزلت في شأن الخطبة [2] وقد أمر بالاستماع والإنصات، ومطلق المسألة للوجوب [3] وذلك يقتضي تحريم الكلام.
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، إن سلم بأن المراد الخطبة [4] .
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب بأن هذا الحمل مخالف لظاهر الآية المؤيدة بالأحاديث الآتية، والجمع بين الأحاديث يكون بإبقائها على ظاهر دلالتها وقصر ما ورد فيه الكلام على الحاجة [1] سورة الأعراف، جزء من الآية رقم (204) . [2] ومنهم مجاهد وعطاء كما ذكر الطبراني في تفسيره 9 / 165. [3] بدائع الصنائع 1 / 264. [4] ينظر: المجموع 4 / 525، ومغني المحتاج 1 / 287.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 311