responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 242
[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]
المسألة الثانية: اليد التي يمسك بها الخطيب القوس، أو العصا، أو نحوهما: اختلف القائلون بسنية اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما أثناء خطبة الجمعة في اليد التي يمسك بها ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمسكه بما شاء من يديه، والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها.
وهذا هو المشهور من المذاهب عند الحنابلة [1] .
القول الثاني: يمسكه بيسراه، والأخرى بحرف المنبر.
وبهذا قال الشافعية [2] وهو توجيه لصاحب الفروع من الحنابلة [3] .
القول الثالث: يمسكه بيمناه.
وبهذا قال المالكية [4] .

[1] ينظر: الفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 397، والمبدع 2 / 163، وكشاف القناع 2 / 36.
[2] ينظر: المجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 290.
[3] الفروع 2 / 119.
[4] ينظر: الفواكه الدواني 1 / 307.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست