responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 237
ثانيا: من المعقول: [1] - أن في الاعتماد على قوس أو عصا أو نحوهما شغلا عن مس اللحية والعبث باليد [1] .
2 - أن اعتماد الخطيب على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له، وأمكن لروعه، وأهدأ لجوارحه [2] .
دليل أصحاب القول الثاني: أن الاعتماد على القوس والعصا ونحوهما خلاف السنة، فيكره [3] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه ثبت في السنة الاعتماد على ذلك كما في أدلة أصحاب القول الأول.
الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - القول الأول القائل بسنية اعتماد الخطيب على قوس أو عصا

[1] ينظر: البيان والتحصيل 1 / 341، ومواهب الجليل 2 / 172، والفواكه الدواني 1 / 307.
[2] ينظر: الحاوي 3 / 54، والمهذب مع المجموع 4 / 526، والمغني 3 / 179، والمبدع 2 / 163، وكشاف القناع 2 / 36.
[3] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (334) .
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست