responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 212
لهم [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] .
قال في المغني: " قال ابن المنذر [4] هذا كالإجماع " [5] .
القول الثاني: يجب على الناس استقباله.
وهذا قول للمالكية، قال بعضهم: إنه المذهب، وقيل: المذهب الأول [6] .
القول الثالث: لا يسن للناس استقباله، وإنما يستقبلون القبلة.

[1] ينظر: الشرح الصغير للدردير 1 / 180، ومواهب الجليل 2 / 166.
[2] ينظر: الحاوي 3 / 46 - 47، والوجيز 1 / 64، والمجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 28، ومغني المحتاج 1 / 287.
[3] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 172، والفروع 2 / 121، والمحرر 1 / 151، والإنصاف 2 / 396، وكشاف القناع 2 / 37.
[4] هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، يكنى بأبي بكر، نزل مكة، يعد من كبار الشافعية، قال عنه الذهبي: كان غاية في معرفة الاختلاف الدليل، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا، له مصنفات منها: الإشراف على مذاهب أهل العلم، والإجماع، توفي سنة 319 هـ.
(ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2 / 126، وطبقات الشافعية للإسنوي 2 / 197) .
[5] المغني 3 / 172، وقال ابن حجر في الفتح 2 / 402: " قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء ".
[6] ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 166، والفواكه الدواني 1 / 310، عارضة الأحوذي 2 / 297 - 298.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست