نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 186
قال في المغني: " والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس " [1] .
وقد نص الشافعية [2] والحنابلة [3] على أنه يسنّ له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
ودليل الاعتمام: ما رواه عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء» [4] .
ودليل الارتداء ببرد: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - برد يلبسه في العيدين والجمعة» [5] .
ومع ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في الاعتمام والارتداء أثناء الخطبة إلا أن هذا يحمل على أن هذه هي أحسن [1] المغني 3 / 230، ومثله قال في المهذب مع المجموع 4 / 537. [2] ينظر: الحاوي: 3 / 54، والمجموع 4 / 538، وروضة الطالبين 2 / 45. [3] ينظر: المغني 3 / 229، والمبدع 2 / 170، وكشاف القناع 2 / 42. [4] أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2 / 990، الحديث رقم (1359) . [5] أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من الارتداء ببرد 3 / 247.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 186