نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 150
[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]
المطلب الثاني
أقل مقدار للقراءة اختلف الفقهاء - سواء من قال بالسنية أو الركنية - في أقل مقدار من القرآن يقرأ في خطبة الجمعة، وذلك على أربعة أقوال: القول الأول: يجزئ ما دون آية إذا استقل بمعنى، ولا يجزئ ما لا يستقل ولو كان آية كاملة.
وبهذا قال بعض الحنابلة [1] .
القول الثاني: أقله آية، سواء كانت طويلة أو قصيرة.
وبهذا قال المالكية [2] والإمام الشافعي وأصحابه [3] والإمام أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم [4] .
القول الثالث: أن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة. [1] ينظر: شرح الزركشي 2 / 179، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 388. [2] ينظر: الشرح الصغير للدردير 1 / 181. [3] ينظر: الأم 1 / 231، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286. [4] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 179، والمغني 3 / 175، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 387، والمبدع 2 / 158، وقال بعضهم: لا بد أن تستقل بمعنى.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 150