وقال الخرقي: ويحتمل أن لا يجب شيء سوى حمد الله والموعظة لأن ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود فأجزأ وما عداه ليس على اشتراطه دليل.
وفي صحيح مسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لها قالت: «ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: [1]] إلا من رسول الله يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة» .
قال البخاري: (باب الخطبة على المنبر) ، وقال أنس - رضي الله عنه -: «خطبنا النبي على المنبر» : يشرع للإمام إذا خرج على الناس وصعد المنبر أن يسلم عليهم قائلا: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وقد ورد حديث رواه ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر سلم» .
فهذا الحديث يدل على مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن [1] كما يشرع للإمام أن يجيب المؤذن. فقد روى البخاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: «سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر. . الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر. . . الله أكبر، فقال: [1] البغوي (شرح السنة) ج4 ص 242.