responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين نویسنده : الأنصاري، إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 14
لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لا كنسية في الإسلام ولا خصاء " [1] .
وقد ورد في الشروط المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية ". وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط.
قال الخلال في كتاب " أحكام أهل الملل ": أخبرنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ([2]) " إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة [3] راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا

[1] ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2 / 673 من طريق علي بن عبد العزيز هذا بسنده هذا ومتنه.
[2] روى الحافظ عبد الله بن زبر في جزء ألفه في هذه الشروط عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم، عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن غنم لذمة حمص ثم قال: " وفي رواية عبد القدوس بن الحجاج عن إسماعيل بن عياش أن غير واحد أخبروه أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم: أنك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان إلى آخره. . قال ابن زبر: هذا غلط لأن الذي افتتح الجزيرة وصالح أهلها هو عياض بن غنم، ما عملت في ذلك اختلافا، فذكر عبد الرحمن في هذا الموضوع غلط، وأبو عبيدة هو الذي فتح حمص بلا شك، وأول من وليها عياض بن غنم، ولاه عمر في سنة ستة عشر ". أفاد هذا كله السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج2 من الفتاوى ص 400.
[3] أوضح العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2 / 668 - 669 معاني الألفاظ التي وردت في هذا الكتاب وهي: كنيسة، والدير، والقلاية، والصومعة، فذكر في الكنيسة أنها لأهل الكتابين وقال: " فأما الدير فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس. وأما القلاية فيبنيها رهبانهم مرتفعة كالمنارة، والفرق بينها وبين الدير: أن الدير يجتمعون فيه والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه، وأما الصومعة فهي كالقلاية تكون للراهب وحده. قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطف أعلاها، يقال: صمع الثريدة إذا رفع رأسها وحدده، وتسمى الثريد إذا كنت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: رجل أصمع القلب إذا كان حاد الفطنة، ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بأن القلاية تكون منقطعة في فلاة من الأرض والصومعة تكون على الطرق. هكذا فسر ابن القيم هذه الألفاظ وذكر أن ما سوى الكنيسة منها له حسكم الكنيسة، وأضاف إلى ذلك أن أهل اللغة وأهل التفسير على أن البيعة متعبد للنصارى إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: " البيع مساجد اليهود " اهـ.
نام کتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين نویسنده : الأنصاري، إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست