وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر أن الشريك والمضارب يملك الإقالة، لوجاهة ما عللوا به من أنه قد يكون فيه حظ للمقيل ولأنه يملك الفسخ بالخيار. والله أعلم.
المسألة السادسة والعشرون: التقايل بعد تلف المبيع
صورة المسألة:
أن يشتري زيد من عمرو سلعة ويتقابضا، ثم تتلف السلعة في يد زيد، ثم يطلب الإقالة عمرو.
على القول بأن الإقالة بيع لا يجوز، لأن عقد البيع لا يرد إلا على موجود بالقوة أو بالفعل، وهو غير موجود هنا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء من الشافعية[1] والحنابلة [2]، وكذا الحنفية إذا كان الثمن مما يثبت في الذمة[3] والمالكية إذا كان المقال فيه عينيا [4].
وأما على القول بأن الإقالة فسخ، ففي صحتها بعد تلف المبيع خلاف5: [1] ينظر المنثور في القواعد للزركشي: 3/46. [2] ينظر التعليق الكبير للقاضي: 1/185، 186، وتقرير القواعد لابن رجب: 1/490، 496. [3] أما إذا كان الثمن عينيا فإن الإقالة تصح عندهم مع تلف المقال فيه أو هلاكه لأن كلا من العوضين يعتبر مبيعا في هذه الحالة فيعتبر العقد قائماً بوجود أحدهما فتصح الإقالة فيه على أن يسترد المقيل مثله إن كان مثليا وإلا وجبت القيمة. ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/309. [4] أما إذا كان المقال فيه مثليا فإن الإقالة تصح عندهم مع تلفه أو هلاكه وذلك لإمكان رد المثل في هذه الحالة. ينظر شرح الزرقاني على مختصر خليل: 5/168، وحاشية البناني على شرح الزرقاني: 5/169.
5 ينظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل: 1/308، والنجم الوهاج للدميري: 2/113، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 314، والعباب المحيط للمزجد: 3/1255، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/46، والفروع لابن مفلح: 4/123.