المسألة الخامسة والعشرون: الإقالة فيما اشتراه المضارب أو الشريك
إذا اشترى المضارب أو الشريك سلعة، ثم طلب منه البائع الإقالة، فهل يملك المشتري ذلك؟
على القول بأن الإقالة بيع يملك المشتري الإقالة فيما اشتراه، لأنه مأذون له[1]، واشترط بعض علماء المالكية لجواز الإقالة عدم المحاباة من الشريك أو المضارب للمقال بغير إذن الآخر، لأن الإقالة معروف، ولا يجوز أن يفعل المعروف في مال غيره بغير إذنه إلا إذا أقاله لمصلحة كأن يخاف ذهاب الثمن كله فهذا جائز [2].
وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا يملك المشتري الإقالة، لأن الفسخ ليس من التجارة المأذون فيها [3].
وذكر ابن رجب أن أكثر الحنابلة يرون أنه يملك الفسخ على القولين [4] ويظهر لي أن هذا هو ما ذهب إليه بعض علماء الشافعية، لأنهم ذكروا أن الشريك لا يتجر إلا على النظر والاحتياط وطلب الحظ[5]، وقد يكون ذلك في الإقالة كما علل بذلك بعض علماء الحنابلة [6]. [1] ينظر المبسوط للسرخسي: 22/38، وتقرير القواعد لابن رجب: 2/319، والكافي لابن قدامة: 2/260، والإنصاف للمرداوي: 4/478. [2] ينظر المدونة برواية سحنون: 4/45. [3] ينظر الكافي لابن قدامة: 2/261، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/319، والإنصاف للمرداوي: 4/478. [4] تقرير القواعد لابن رجب: 3/319. [5] ينظر المهذب للشيرازي: 1/394. [6] ينظر شرح منتهى الارادات للبهوتي: 2/323.