ابن الحارث[1] أخي أم المؤمنين جويرية: أنهم منعوا من أخذ بعض السلم والإقالة في بعضه فأين الإجماع؟ " [2].
الرد على هذه المناقشة:
ويمكن أن يرد على ابن حزم بإنكاره الإجماع فيقال إن ما ذكره عن هؤلاء على فرض صحته لا حجة لابن حزم فيه، لأنه لا يدل إلا على منع هؤلاء من أخذ بعض السلم لا على منعهم من السلم نفسه، ولذا قال ابن المنذر "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، وعليها لِتكْمُل، وقد تُعْوِزُهم النفقة فجوّز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص" [3].
الدليل الثالث:
أن الإقالة في اللغة موضوعة لرفع الشيء يقال أقال الله عثرتك يعني رفعها وإذا كان كذلك وجب أن يكون رفعاً للعقد وفسخاً له [4]. [1] هو: عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب ابن خزيمة أخو جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر: 8/14. [2] المحلى لابن حزم: 9/606، 607. [3] المغني لابن قدامة: 6/385، وينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي: 2/34، وبداية المجتهد لابن رشد: 2/151، وشرح روض الطالب للأنصاري:2/122. [4] ينظر بدائع الصنائع للكسائي: 5/306، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى: 2/92، والمغني لابن قدامة: 6/199، والمبدع لابن مفلح: 4/123، وكشاف القناع للبهوتي: 3/248، والصحاح للجوهري: 5/1808، ولسان العرب لابن منظور: 11/375، مادة قيل.