responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 265
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها إقالة ولم يسمها بيعاً، والأصل في الاصطلاحات الشرعية تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المناقشة:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه إنما ورد في الحث على الإقالة، وليس فيه ما يدل على أن الإقالة فسخ للعقد السابق، ولاأنها بيع جديد، فالاستدلال بها عليه خارج عن موضع النزاع [1].
الجواب عن هذه المناقشة:
يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن الإقالة فسخ، لأن ذلك معلوم من لغة العرب، لأنها بمعنى الرفع والإزالة والإسقاط وهذا المعنى يتحقق في الفسخ لا في البيع، ومما يؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" [2].
والمعنى لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة أن يفسخ النادم البيع.
الدليل الثاني:
أن الإجماع قد صح على جواز الإقالة في المسلم فيه مع الإجماع على أنه

[1] ينظر المحلى لابن حزم: 9/606.
[2] أخرجه أبو داود في سننه: 3/736 رقم الحديث (3456) ، والترمذي في سننه: 3/550 رقم الحديث (1247) وقال حديث حسن، والنسائي في سننه: 7/251، 252 في باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما.
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست