وهو قول زفر[1] من الحنفية[2]، وهو قول داود الظاهري34.
القول الثاني: أنها بيع [5] مطلقا.
وهو قول عند الشافعية [6] ورواية عند الحنابلة [7] ورواية عن [1] هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة وكان يثني عليه وقال عنه هو أقيس أصحابي كان فقيها حافظاً ثقة في الحديث توفى سنة 158هـ، ينظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 3/254 ومابعدها، والجواهر المضيئة للقرشي 2/207 ومابعدها. [2] ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/306، 307، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: 2/11، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/112.
3 هو إمام أهل الظاهر داود بن علي بن خلف الظاهري توفى سنة 270? وله 68 سنه. له ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب: 8/369-370، وسير أعلام النبلاء للذهبي: 13/97، 98.
4 ينظر المحلى لابن حزم 9/602 [5] يريد الفقهاء بقولهم إنها بيع ماهو أعم من البيع وهو العقد لأنها تدخل في كثير من عقود المعاملات اللازمة ولكن نظرًا لأن اغلب مسائلها في البيع ذكروا أنها بيع.
ينظر على سبيل المثال في ورودها في غير البيع المدونة برواية سحنون 4/9، 3/160، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 261، والبحر الرائق لابن نجيم 6/111، ونهاية المحتاج للرملي 4/284، وكشاف القناع للبهوتي 3/250 [6] ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/281، وروضة الطالبين للنووي: 3/149، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 190، ومغني المحتاج للشربيني: 2/65. [7] ينظر الإرشاد لابن أبي موسى ص: 194، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى: 2/92، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى: 1/359، والمغني لابن قدامة: 6/199، والفروع لابن مفلح: 4/122.