القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة صحيح إذا كان المعقود عليه أو المقال فيه من الأشياء اليسيرة وهو قول الكرخي [1] من الحنفية [2] وابن سريج [3] من الشافعية [4]، وحكي عن القاضي من الحنابلة [5].
القول الثالث:
أن التعاقد بالمعاطاة غير صحيح، وكذا الإقالة، وممن ذهب إلى ذلك الشافعية في القول المشهور عندهم [6]، وابن حزم [7] من الظاهرية [8].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [9]. [1] الكرخي: هو ابن الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي من كبار فقهاء الحنفية كان عابداً زاهداً توفي سنة 340?. ينظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: 1/227، وسير أعلام النبلاء للذهبي: 15/426، وتاريخ بغداد للخطيب: 10/353. [2] ينظر فتح القدير لابن الهمام: 5/459. [3] ابن سريج: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي من كبار فقهاء الشافعية، ولي القضاء بشيراز، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق ت سنة 306?. له ترجمة في طبقات الفقهاء للشيرازي ص: 108، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 3/21-38. [4] ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: 9/149، ومغني المحتاج للشربيني: 2/4. [5] ينظر المغني لابن قدامة: 6/7. [6] ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: 6/7، ومغني المحتاج للشربيني: 2/4. [7] هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري حافظ عالم بعلوم الحديث وفقيه إمام في فقه أهل الظاهر توفي سنة 465?. له ترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/184، وطبقات الحفاظ للسيوطي: 2/435. [8] ينظر المحلى لابن حزم 9 /603 و294 [9] سورة آل عمران من آية: 275.