responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 252
قبول [1]، وإذا حصلت المبايعة بين شخصين ولزم العقد ثم قام المشتري مثلاً بإرجاع العين إلى البائع وأعطاه البائع الثمن فهل تحصل الإقالة بذلك؟
إن قلنا بأن الإقالة فسخ فالذي يظهر هو صحتها بالمعاطاة وذلك لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ [2].
وإن قلنا بأن الإقالة بيع فالكلام فيها مبني على حكم انعقاد العقد بالمعاطاة، والعلماء متفقون على أن الزواج لا ينعقد بها [3]، وأُلحق بالزواج الطلاق والخلع والرجعة فلا تجوز إلا بالقول، وكذا الوصية [4]، وأما بقية العقود فقد اختلف الفقهاء فيها إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة جائز فيما تعارف الناس التعاقد بها عليه، سواء كان المعقود عليه، أو المقال فيه نفيسا، أو خسيسا وهو قول الحنفية [5]، والمالكية [6]، والصحيح من مذهب الحنابلة [7].

[1] ينظر الفروق للقرافي: 3/143.
[2] ينظر تقرير القواعد لابن رجب 3/314، والإنصاف للمرداوي: 4/476، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/193.
[3] ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: 9/150، والدر المختار للحصكفي مع حاشية رد المحتار لابن عابدين: 4/146، والفروق للقرافي: 3/144وكشاف القناع للبهوتي: 5/40، 41.
[4] ينظر البحر الرائق لابن نجيم: 6/111، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 4/146، 147.
[5] ينظر البحر الرائق لابن نجيم: 6/110، والفتاوي الهندية: 3/157، وفتح القدير لابن الهمام: 5/459.
[6] ينظر الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: 3/3، 153.
[7] ينظر المغني لابن قدامة: 6/7، وتقرير القواعد لابن رجب 3/314، ومعونة أولي النهي لابن النجار: 4/186.
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست