ذكرت لا تدخل فيه [1].
التعريف المختار:
يظهر لي أن الإقالة يراد بها عند الفقهاء: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين.
فقولنا: المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق.
وتقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين.
وقولنا: للمستقيل لأن العقد قد يكون لازماً من جهته غير لازم للمقيل.
وقولنا باتفاق العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد. [1] ينظر ما سبق في التعريف الثالث.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بها
...
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالإقالة
هناك ألفاظ لها صلة بالإقالة أذكرها على النحو الآتي: [1] الفسخ: وهو في اللغة الرفع والنقض والإزالة، يقال فسخت العود فسخاً من باب نفع أزلته عن موضعه بيدك، وفسخت الثوب ألقيته وفسخت العقد رفعته، وتفاسخ القوم توافقوا على فسخه، قال السرقسطي [2] فسخت البيع والأمر نقضتهما [3].
وبما أن الإقالة بمعنى الفسخ فإنها أخص من الفسخ لأنها تتوقف على اتفاق [2] هو قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي عني بالحديث واللغة هو وأبوه، ألف كتاب في شرح الحديث سماه الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان ومات قبل إكماله فأكمله أبوه بعده ت 302?. له ترجمة في بغية الوعاة للسيوطي: 2/252، وانباه الرواة للقفطي: 1/297. [3] ينظر المصباح المنير للفيومي: 2/472، والمعجم الوسيط: 2/688.