مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
93
تَدْفَعهُ وتبطله كَحَدِيث عمار وَعمْرَان وَأبي ذَر فِي تيَمّم الْجنب قَالَت طَائِفَة هُوَ الْجِمَاع وَقَالَ مَالك الملامس بِالْجِمَاعِ يتَيَمَّم وَالْآيَة ظَاهِرَة فِي الْجِمَاع وَثبتت السّنة الصَّحِيحَة بِوُجُوب التَّيَمُّم على من أجنب وَلم يجد المَاء فَكَانَ الْجنب دَاخِلا فِي هَذَا الحكم بِهَذَا الدَّلِيل وعَلى فرض عدم دُخُوله فَالسنة تَكْفِي فِي ذَلِك {فَلم تَجدوا مَاء} تتطهرون بِهِ للصَّلَاة هَذَا الْقَيْد رَاجع إِلَى جمع مَا تقدم من الْمَرَض وَالسّفر والمجيء من الْغَائِط وملامسة النِّسَاء وَقيل رَاجع إِلَى الْأَخيرينِ وعَلى كل صُورَة لَا تَخْلُو الْآيَة عَن الْإِشْكَال وَالظَّاهِر أَن الْمَرَض بِمُجَرَّدِهِ مسوغ للتيمم وَإِن كَانَ المَاء مَوْجُودا إِذْ كَانَ يتَضَرَّر بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْحَال أَو فِي المَال وَلَا تعْتَبر خشيَة التّلف {فَتَيَمَّمُوا} التَّيَمُّم الْقَصْد ثمَّ كثر اسْتِعْمَال هَذِه الْكَلِمَة فِي مسح الْيَدَيْنِ وَالْوَجْه بِالتُّرَابِ وَظَاهر الْأَمر الْوُجُوب وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ وَالْأَحَادِيث فِي تفاصيل التَّيَمُّم وَصِفَاته مبينَة فِي السّنة المطهرة {صَعِيدا طيبا} الصَّعِيد وَجه الأَرْض سَوَاء كَانَ عَلَيْهِ تُرَاب أم لم يكن وَقَالَت طَائِفَة التُّرَاب وَالثَّانِي أولى {فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ} يتَنَاوَل الْمسْح بضربة أَو ضربتين وَإِلَى كل ذهبت طَائِفَة وَالْأول أرجح وبينته السّنة بَيَانا شافيا وَالْحَاصِل أَن أَحَادِيث الضربتين لَا يَخْلُو جَمِيع طرقها من مقَال وَلَو صحت لَكَانَ الْأَخْذ بهَا مُتَعَيّنا لما فِيهَا من الزِّيَادَة فَالْحق الْوُقُوف على ماثبت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عمار من الِاقْتِصَار على ضَرْبَة وَاحِدَة حَتَّى تصح الزِّيَادَة على ذَلِك الْمِقْدَار
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
93
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir