مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
592
الذُّكُورَة لكَون أَمر الرسَالَة مَبْنِيا على الاشتهار والإعلان والتردد إِلَى المجامع للدعوة ومبني حالهن على السّتْر والقرار وَأما على مَا ذكره الْمُحَقِّقُونَ من أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنْسَان بَعثه الله لبتليغ مَا أُوحِي إِلَيْهِ وَكَذَا الرَّسُول فَلَا فرق انْتهى المُرَاد مِنْهُ وَمِنْه يعلم لم يُصَرح بِاخْتِيَار جَوَاز كَونهَا نبية كَيفَ وَقد شَرط فِي صدر عِبَارَته الذُّكُورَة فِي النُّبُوَّة هَذَا وَقد نقل القَاضِي فِي تَفْسِيره الْإِجْمَاع على أَنه تَعَالَى لم يسْتَثْن امْرَأَة بقوله تَعَالَى {وَمَا أرسلنَا قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي إِلَيْهِم} أَقُول دَعْوَى القَاضِي مَبْنِيَّة على مرادفة النَّبِي للرسول وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْآيَة دلَالَة على مَا ادَّعَاهُ من الْإِجْمَاع وَقد بسط الْكَلَام على هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فتح الْبَارِي شرح البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَنْبِيَاء فِي بَاب امْرَأَة فِرْعَوْن فَليُرَاجع
وَمِنْهَا أَن النِّسَاء لَا تدخل فِي الغرامات السُّلْطَانِيَّة كَمَا فِي الْوَلوالجِيَّة من الْقِسْمَة قَالَ الْحَمَوِيّ قَالَ بعض الْفُضَلَاء الْوَاقِع فِي بِلَادنَا أَخذ الْعَوَارِض من النِّسَاء دورهن لِأَن السُّلْطَان يَجْعَلهَا على الْخَانَات وَهِي الدّور الَّتِي يظْهر أَن عدم دخولهن عَن إِطْلَاق طلب الغرامة وَأما إِذا عينهَا الإِمَام على الدّور وَجعل على كل دَار قدرا معينا دخلن بِالتَّعْيِينِ الصَّرِيح بِتَسْمِيَة الدَّار وَلَا بُد من إِنْفَاذ الْمُسَمّى لَا محَالة وَلَو لم يُؤْخَذ طرح على الغي وَلزِمَ تضَاعف الْغرم على أَرْبَاب الدّور وَعبارَة الْوَلوالجِيَّة السُّلْطَان إِذا غرم أهل قَرْيَة فارادوا الْقِسْمَة قَالَ بَعضهم ينظر فَإِن كَانَت الغرامة لتحصين الْأَمْلَاك قسمت على قدر الْأَمْلَاك لِأَنَّهَا مُؤنَة الْملك فَصَارَ كمؤنة حفر النَّهر وَإِن كَانَت الغرامة لتحصين الْأَبدَان قسمت على قدر الرؤوس الَّتِي يتَعَرَّض لَهَا لِأَنَّهَا مُؤنَة الرَّأْس وَلَا شَيْء على النِّسَاء وَالصبيان لِأَنَّهُ لَا يتَعَرَّض لَهُم انْتهى وَقَوله لِأَنَّهُ لَا يتَعَرَّض وَقَوله قبله لِأَنَّهَا مُؤنَة الْملك فَصَارَ كمؤنة حفر النَّهر يظْهر لَك صِحَة مَا أَفْتيت بِهِ فِي الْعَوَارِض من أَنَّهَا على قدر سِهَام الْملاك ذُكُورا كَانُوا
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
592
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir