مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
587
الْمُرْتَدَّة بِالسحرِ فَإِنَّهَا تقتل على الْأَصَح كَمَا فِي الْمُنْتَقى وَفِي المشركة بِأَن لَا تكون ذَات رَأْي فِي الْحَرْب أَو بِأَن لَا تكون ملكة فَإِن كَانَت ذَات رَأْي أَو ملكة تقتل
وَمِنْهَا أَنه لَا تقبل شهادتها فِي الْحُدُود وَالْقصاص قَالَ الْحَمَوِيّ ظَاهر استثنائهما قبُول شهادتها فِيمَا عداهما وَيُخَالِفهُ مَا نَقله المُصَنّف فِي الْبَحْر عَن خزانَة الفتاوي أَن شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا يَقع فِي الحمامات لَا تقبل وَإِن مست الْحَاجة انْتهى
وَعلله البزازي بِأَن الشَّرْع شرع لذَلِك طَرِيقا وَهُوَ مَنعهنَّ عَن الحمامات فَإِذا لم يمتثلن كَانَ التَّقْصِير إلَيْهِنَّ لَا إِلَى الشَّرْع انْتهى
وَمِنْهَا أَنه يُبَاح لَهَا خضب يَديهَا ورجليها بِخِلَاف الرجل إِلَّا لضَرُورَة قَالَ الْحَمَوِيّ ظَاهر الْإِطْلَاق سَوَاء كَانَ الخضاب فِيهِ تماثيل أَو لَا وَلَيْسَ كَذَلِك قَالَ فِي الْوَجِيز وَلَا بَأْس بخضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل انْتهى
وَهل للرجل أَن يخضب شعره ولحيته قَالَ فِي مِفْتَاح السَّعَادَة يسْتَحبّ خضاب الشّعْر واللحية للرِّجَال وَلم يفصل بَين الْحَرْب وَغَيره وَفِي الْمَبْسُوط لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَغَيره وَهُوَ الْأَصَح وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل فعل ذَلِك فِي عمره وَالأَصَح أَنه مَا فعل وَلَا خلاف فِي أَنه لَا بَأْس للغازي أَن يختضب فِي دَار الْحَرْب ليَكُون أهيب فِي عين الْعَدو وَأما من اختضب لأجل التزين لأجل النِّسَاء والحواري فقد منع من ذَلِك بعض الْعلمَاء وَالأَصَح أَنه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ عَامَّة الْمَشَايِخ الخضاب بِالسَّوَادِ مَكْرُوه وَبَعْضهمْ جوزه وَهُوَ مَرْوِيّ عَن أبي يُوسُف أما بالحمرة فَهُوَ سنة الرِّجَال وَلَا سِيمَا المسنين كَذَا فِي مجمع الفتاوي وَفِي الْوَجِيز وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء انْتهى
وَمِنْهَا أَنَّهَا على النّصْف من الرجل فِي الْإِرْث وَالشَّهَادَة وَالدية نفسا وبعضا
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
587
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir