مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
585
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تفرج أصابعها فِي الرُّكُوع
وَمِنْهَا أَنَّهَا إِذا نابها شَيْء فِي صلَاتهَا صفقت وَلَا تسبح
وَمِنْهَا أَنه تكره جماعتهن وَأَن يقف الإِمَام وسطهن
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تصلح إِمَامًا للرِّجَال قَالَ الْحَمَوِيّ المُرَاد بِعَدَمِ الصلاحية عدم الصِّحَّة لِأَن شَرط صِحَة الْإِمَامَة للرِّجَال الذُّكُورَة
وَمِنْهَا أَنه يكره حُضُورهَا جمَاعَة الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وصلاتها فِي بَيتهَا أفضل قَالَ الْحَمَوِيّ وَبِه سقط مَا قيل يَنْبَغِي أَن يسْتَثْنى من ذَلِك جمَاعَة الْمَسْجِد الْحَرَام لِأَنَّهَا تَطوف بِالْبَيْتِ
وَمِنْهَا أَنَّهَا تضع يَمِينهَا على شمالها تَحت ثديها وتضع يَديهَا فِي التَّشَهُّد على فخذيها حَتَّى تبلغ رُؤُوس أصابعها ركبتيها
وَمِنْهَا أَنَّهَا تتورك قَالَ الْحَمَوِيّ أَي فِي حَال جلوسها للتَّشَهُّد وَبَقِي من أَحْكَامهَا الْمُتَعَلّقَة بِالصَّلَاةِ أَنَّهَا لَا يسْتَحبّ فِي حَقّهَا الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ
وَمِنْهَا أَنه لَا جُمُعَة عَلَيْهَا وَلَكِن تَنْعَقِد بهَا قَالَ الْحَمَوِيّ أَي تحسب من الْجَمَاعَة الَّتِي هِيَ شَرط انْعِقَاد الْجُمُعَة كالمسافر وَالْعَبْد وَالْمَرِيض
وَمِنْهَا أَنه لَيْسَ عَلَيْهَا تَكْبِير تَشْرِيق قَالَ الْحَمَوِيّ هَذَا على رَأْي الإِمَام لِأَنَّهُ يشْتَرط الذُّكُورَة أما عِنْدهمَا فَيجب وَالْفَتْوَى على قَوْلهمَا كَمَا فِي السراج وَظَاهر إِطْلَاق المُصَنّف أَنه لَا يجب عَلَيْهَا وَإِن اقتدت بِمن يجب عَلَيْهِ مَعَ أَنه يجب عَلَيْهَا بطرِيق التّبعِيَّة وَبِه صرح فِي الْكَنْز وَالْمَسْأَلَة شهيرة
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تُسَافِر إِلَّا بِزَوْج أَو محرم وَلَا يجب الْحَج عَلَيْهَا إِلَّا بِأَحَدِهِمَا وَلَا تلبي جَهرا وَلَا تنْزع الْمخيط وَلَا تسْعَى بَين الميلين الأخضرين وَلَا تحلق إِنَّمَا تقصر لَا ترفل والتباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
585
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir