مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
582
وَمِنْهَا أَن منيها لَا يطهر بالفرك على قَول
وَمِنْهَا أَنَّهَا تزيد فِي أَسبَاب الْبلُوغ بِالْحيضِ وَالْحمل
وَمِنْهَا أَنه يكره أذانها وإقامتها علله ابْن نجيم صَاحب الْأَشْبَاه والنظائر فِي شَرحه على الْكَنْز بِأَنَّهَا منهية عَن رفع صَوتهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَة انْتهى قَالَ الْحَمَوِيّ ويعاد أذانها على وَجه الِاسْتِحْبَاب كَمَا ذكره الزَّيْلَعِيّ وَغَيره فَحِينَئِذٍ الذُّكُورَة من صِفَات الْكَمَال للمؤذن لَا من شَرَائِط الصِّحَّة فعلى هَذَا يَصح تقريرها فِي وَظِيفَة الْأَذَان وَفِيه تردد ظَاهر وَفِي السراج الْوَهَّاج مَا يَقْتَضِي عدم صِحَة أذانهن فَإِنَّهُ قَالَ إِذا لم يُعِيدُوا أَذَان الْمَرْأَة فكأنهم صلوا بِغَيْر آذان فَلهَذَا كَانَ عَلَيْهِم الْإِعَادَة
وَمِنْهَا أَن بدنهَا كُله عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وقدميها على الْمُعْتَمد وذراعيها على الْمَرْجُوح قَالَ ابْن نجم قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي الْحرَّة بِدَلِيل مَا بعده وَأما الْأمة فظهرها وبطنها عَورَة لما فِي الْقنية الْجنب تبع للبطن والأوجة أَن مَا يَلِي الْبَطن تبع لَهُ انْتهى ثمَّ إِطْلَاق الْأمة يَشْمَل القنة والمدبرة وَالْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد والمستسعاة وَعِنْدَهُمَا هِيَ حرَّة وَالْمرَاد بهَا مُعتقة الْبَعْض وَأما المستسعاة الْمَرْهُونَة إِذا اعتقها الرَّاهِن وَهُوَ مُعسر فحرة اتِّفَاقًا قَالَ المُصَنّف يَعْنِي ابْن نجيم فِي شرح الْكَنْز وَعبر بالكف دون الْيَد كَمَا وَقع فِي الْمُحِيط للدلالة على أَنه مُخْتَصّ بالباطن وَأَن ظَاهر الْكَفّ عَورَة كَمَا هُوَ ظَاهر الرِّوَايَة وَفِي مختلفات قَاضِي خَان ظَاهر الْكَفّ وباطنه ليسَا بِعَوْرَة إِلَى الرسغ وَرجحه فِي شرح الْمنية بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن قَتَادَة أَن الْمَرْأَة إِذا حَاضَت لَا يصلح أَن يرى مِنْهَا إِلَّا وَجههَا ويداها إِلَى الْمفصل وَالْمذهب خِلَافه انْتهى
أَقُول فِيمَا ذكره المُصَنّف فِي شرح الْكَنْز بحث لعدم الْفرق بَين التعبيرين قَالَ فِي الْقَامُوس الْكَفّ الْيَد وَلَو أَرَادَ النَّسَفِيّ مَا ذكره لعبر بالراحة اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال الْكَفّ عرفا اسْم لباطن الْكَفّ يُقَال
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
582
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir