responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 488
سُورَة الْمُؤْمِنُونَ فَقَالَ ابْن عَبَّاس كل فرج سواهُمَا فَهُوَ حرَام أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَعَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة أَن عليا قَالَ لِابْنِ عَبَّاس إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الإنسية أخرجه السِّتَّة إِلَّا أَبَا دَاوُد
وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ كُنَّا نستمتع بالقبضة من التَّمْر والدقيق الْأَيَّام على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر حَتَّى نهى عَنهُ عمر فِي شَأْن عَمْرو ابْن حُرَيْث أخرجه مُسلم
قلت نِكَاح الْمُتْعَة مَنْسُوخ رخص فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيَّامًا ثمَّ نهى عَنهُ وَثَبت النّسخ عَنهُ فِي حَدِيث جمَاعَة وَفِي لفظ عِنْد مُسلم يرفعهُ إِن الله حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالْخلاف فِي الْمَسْأَلَة طَوِيل وَرِوَايَة من روى تَحْرِيمه حجَّة فِي الْبَاب

390 - بَاب مَا ورد فِي أنحاء نِكَاح الْجَاهِلِيَّة
عَن عُرْوَة قالأخبرتني عَائِشَة أَن النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة على أَرْبَعَة أنحاء فنكاح مِنْهَا نِكَاح النَّاس الْيَوْم يخْطب الرجل إِلَى الرجل إبنته أَو وليته فيصدقها ثمَّ ينْكِحهَا وَنِكَاح آخر كَانَ الرجل يَقُول لامْرَأَته إِذا طهرت من طمثها أرسلي إِلَى فلَان فاستبضعي مِنْهُ ويعتزلها زَوجهَا وَلَا يَمَسهَا حَتَّى يتَبَيَّن حملهَا من ذَلِك الرجل الَّذِي تستبضع مِنْهُ فَإِذا تبين حملهَا أَصَابَهَا زَوجهَا إِذا أحب وَإِنَّمَا يفعل ذَلِك رَغْبَة فِي نجابة الْوَلَد فَكَانَ يُسمى نِكَاح الاستبضاع وَنِكَاح آخر يجْتَمع الرَّهْط مَا دون الْعشْرَة فَيدْخلُونَ على الْمَرْأَة كلهم يصيبونها فَإِذا حملت وَوضعت وَمَرَّتْ لَيَال بعد أَن تضع أرْسلت إِلَيْهِم فَلم يسْتَطع رجل مِنْهُم أَن يمْتَنع حَتَّى يجتمعوا عِنْدهَا فَتَقول لَهُم قد عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ من أَمركُم وَقد ولدت فَهُوَ ابْنك يَا فلَان

نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست