responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 47
20 - بَاب مَا نزل فِي عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وتعرضها للخطاب وَغير ذَلِك
{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَإِذا بلغن أَجلهنَّ فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
قَالَ تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} أَي الَّذين يموتون ويتركون النِّسَاء ينتظرن بِأَنْفُسِهِنَّ قدر هَذِه الْمدَّة وَوجه الْحِكْمَة أَن الْجَنِين الذّكر يَتَحَرَّك فِي الْغَالِب لثَلَاثَة أشهر وَالْأُنْثَى لأربعة أشهر فَزَاد سُبْحَانَهُ عشرا لِأَن الْجَنِين رُبمَا يضعف عَن الْحَرَكَة فتتأخر حركته قَلِيلا وَلَا يتَأَخَّر عَن هَذَا الْأَجَل وَظَاهر هَذِه الْآيَة الْعُمُوم وَأَن كل من مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا تكون عدتهَا هَذِه الْمدَّة وَلكنه قد خصص هَذَا الْعُمُوم قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} وَإِلَى هَذَا ذهب الْجُمْهُور وَهُوَ الْحق وَقد صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أذن لسبيعة الأسْلَمِيَّة أَن تتَزَوَّج بعد الْوَضع
وَظَاهر الْآيَة عدم الْفرق بَين الصَّغِيرَة والكبيرة والحرة وَالْأمة وَذَات الْحيض والايسة وَقيل عدَّة الْأمة نصف عدَّة الْحرَّة شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام وَالْأول أولى وَفِي حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَضَعفه أَحْمد وَأَبُو عبيد وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب أَنه مَوْقُوف قَالَ أَبُو حنيفَة تَعْتَد بِثَلَاث حيض وَقَالَ أَحْمد بِالْأولِ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ عدتهَا

نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست