responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 328
وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَن عَائِشَة كَانَت تلِي بَنَات أَخِيهَا مُحَمَّد يتامى فِي حجرها ولهن الْحلِيّ وَلَا تزكيه
وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج من حليهن الزَّكَاة أخرج الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة مَالك والأوضاح حلي من الدَّرَاهِم الصِّحَاح أَو من الْفضة قلت الْأَحَادِيث فِي زَكَاة الْحلِيّ متعارضة وَإِطْلَاق الْكَنْز عَلَيْهِ بعيد وَمعنى الْكَنْز حَاصِل وَالْخُرُوج من الِاخْتِلَاف أحوط
فَائِدَة زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا حَال على أَحدهمَا الْحول ربع الْعشْر ونصاب الذَّهَب عشرُون دِينَارا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَلَا شَيْء فِيمَا دون ذَلِك وَلَا زَكَاة فِي غَيرهمَا من الْجَوَاهِر وأموال التِّجَارَة وَنقل ابْن الْمُنْذر الْإِجْمَاع على زَكَاة التِّجَارَة وَهَذَا النَّقْل لَيْسَ بِصَحِيح وَأول من يُخَالف فِي ذَلِك الظَّاهِرِيَّة وهم جمَاعَة من أَئِمَّة الْإِسْلَام وَهَكَذَا لَيست فِي المستغلات كالدور الَّتِي يكريها مَالِكهَا وَكَذَلِكَ الدَّوَابّ وَنَحْوهَا لعدم الدَّلِيل

126 - بَاب مَا ورد فِي زَكَاة مَال من لَا أَب لَهُ ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر فِيهِ وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة أخرجه التِّرْمِذِيّ
قلت إِنَّمَا تجب الزَّكَاة فِي المَال إِذا كَانَ الْمَالِك مُكَلّفا واليتيم لَيْسَ بمكلف وَلم يُوجب الله على ولي الْيَتِيم واليتمة أَن يخرج الزَّكَاة من مَالهمَا وَلَا أمره بذلك رَسُوله وَلَا سوغه بل وَردت فِي أَمْوَال الْيَتَامَى تِلْكَ القوراع الَّتِي تتصدع لَهَا الْقُلُوب وترجف لَهَا الأفئدة وَالْخلاف فِي الْمَسْأَلَة مَعْرُوف وَالْحق مَا قُلْنَاهُ

نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست