مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
236
178 - بَاب مَا نزل فِي سُكْنى المطلقات ونفقتهن وإرضاعهن الْوَلَد
{أسكنوهن من حَيْثُ سكنتم من وجدكم وَلَا تضاروهن لتضيقوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعن حَملهنَّ فَإِن أرضعن لكم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ وأتمروا بَيْنكُم بِمَعْرُوف وَإِن تعاسرتم فسترضع لَهُ أُخْرَى لينفق ذُو سَعَة من سعته وَمن قدر عَلَيْهِ رزقه فلينفق مِمَّا آتَاهُ الله لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا مَا آتاها سَيجْعَلُ الله بعد عسر يسرا}
قَالَ تَعَالَى فِي سُورَة الطَّلَاق {أسكنوهن من حَيْثُ سكنتم} أَي يجب للنِّسَاء المطلقات وغيرهن من المفارقات من السُّكْنَى {من وجدكم} أَي من سعتكم وطاقتكم وَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَن للمطلقة ثَلَاثًا سُكْنى وَلَا نفقه لَهَا وَذهب نعْمَان وَأَصْحَابه إِلَى أَن لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى وَذهب أَحْمد إِلَى أَنه لَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى وَهَذَا هُوَ الْحق كَمَا قَرَّرَهُ فِي نيل الأوطار {وَلَا تضاروهن لتضيقوا عَلَيْهِنَّ} نَهَاهُم سُبْحَانَهُ عَن مضارتهن بالتضييق عَلَيْهِنَّ فِي الْمسكن وَالنَّفقَة وَقَالَ أَبُو الضُّحَى هُوَ أَن يطلقهَا فَإِذا بَقِي يَوْمَانِ من عدتهَا رَاجعهَا ثمَّ طَلقهَا {وَإِن كن} أَي المطلقات الرجعيات أَو البائنات دون الْحَوَامِل المتوفي عَنْهُن {أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعن حَملهنَّ} أَي إِلَى غَايَة هِيَ وضعهن للْحَمْل وَلَا خلاف بَين الْعلمَاء فِي وجوب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للحامل الْمُطلقَة فَأَما الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فَقيل ينْفق عَلَيْهَا من
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
236
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir