responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 343
والأصح[1] الذي هو ظاهر[2] نص[3] الشافعي- رضي الله عنه- أن معناهما مختلف فالمزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والمخابرة إذا كان البذر من العامل.

[1] أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما.
[2] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
[3] لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم 4/114: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر" اهـ. وفي المختصر ص 128: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها" اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/108، 109 إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة 5/168 ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان" وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب ... " اهـ.
قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف 5/483.
نام کتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست