responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص فقة الفرائض نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 49
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه / فمسألتهم من ستة:
للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين، وللام السدس، وترد المسالة إلى خمسة.
ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين: أن يموت شخص عن زوجته وامه وأخيه من أمه. فللزوجة الربع وللام والأخ من الام الباقي فرضا ورداً من اصل ستة للام الثلث اثنان وللاخ من السدس واحد وترد المسالة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللام اثنان وللأخ من الام واحد

ذوو الأرحام
ذوو الأرحام: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
فذوو الأرحام من الأصول:
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبى الام وأبى الجدة.
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم

نام کتاب : تلخيص فقة الفرائض نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست