نام کتاب : تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام نویسنده : عبد الله بن صالح القصير جلد : 1 صفحه : 73
وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر الواجب فهو من الصدقة العامة، وقد قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] [1] .
[وقت إخراج الزكاة]
8 - وقت إخراج الزكاة لإخراج زكاة الفطر وقتان:
الأول: وقتُ فضيلة، ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زكاة الفطر. . .» الحديث. وفيه قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [2] . وتقدَّم تفسير - بعض السلف - قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 - 15] [3] أنه الرجل يقدّم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.
الثاني: وقتُ إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري رحمه الله قال: «وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين» [4] . فكان إجماعا [1] سورة الزلزلة، الآية: 7. [2] سبق تخريجه صفحة (68) . [3] سورة الأعلى، الآيتان: 14، 15. [4] أخرجه البخاري (1511) . قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. الموطأ (1 / 285) .
نام کتاب : تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام نویسنده : عبد الله بن صالح القصير جلد : 1 صفحه : 73