responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 94
الأول: مسلم، والثاني: ممنوع لأن كونه من رمضان، وكونه من شعبان على السواء في الإحتمال، فوجب أن يصام احتياطاً[1].
سلمنا أن كونه من رمضان أبعد من كونه من شعبان، ولكن لِم لا يجب[2] صومه توصلاً إلى أداء الواجب بيقين، كما أوجبنا غسل قصاص الشعر مع الوجه3؟
فإن قيل: الصوم عبادة فلا يجوز الدخول فيها إلا على يقين كسائر العبادات[4]، وبيانه: أن الشرع لما أوجب العبادات المؤقتة نصب لها أسباباً وأعلاماً، فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، فلو شك فيه لم يجز له فعلها[5]، وكذلك لو شك في ملك نصاب[6]، أو في وجود الزاد أو الراحلة، وهل طلق[7]، أو أعتق، أم لا؟
ويوضحه أن الخطاب يتعلق بالذمة، فيقصد[8] المكلف بأداء العبادة أن يبرأ، وهاهنا لم يتعلق بذمته شيء يحتاج أن يبرأ منه.
قلنا: هذا ليس بشك لما قررناه9 من الأدلة السابقة.
سلمنا أنه شك، لكن من العبادات ما يلزم مع الشك، وهو ما إذا نسي صلاة لا يعلم عينها[10].

[1] المصادر السابقة.
[2] في (س) : لم يجب.
3 المغني 1/115-116، شرح منتهى الإرادات 1/52.
[4] المجموع 6/426.
[5] الكافي 1/100، المذهب الأحمد 14.
[6] انظر: الشرح الكبير للمقدسي 1/697، الإنصاف 3/194-195.
[7] المقنع 3/215، هداية الراغب 490.
[8] في (ك) : فيفضل.
(قررناه) كررت في الأصل.
[10] الشرح الكبير للمقدسي 1/226، شرح منتهى الإرادات 1/138.
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست