نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 79
هذا وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت، ما عليه جماعة المسلمين[1].
ومنهم: من يعتمد على2 أن رابع رجب رمضان، أو على3 أن خامس رمضان الماضي أو رمضان الحاضر[4].
ومنهم: من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يُعرف في شيء من كتب الإسلام، ولا رواه عالم قط، أنه قال: "يوم صومكم يوم نحركم" [5].
وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تاماً، ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين[6] [يوماً] 7.
قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية8:
لا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية، مثل: أن يصوم للكفارة في هلال المحرم، أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم، [أو يولي[9] من امرأته في هلال المحرم] [10]، أو يبيعه في الهلال [1] مجموع فتاوى ابن تيمية 25/179.
(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .
(على) في الموضعين أسقطت من (ك) . [4] مجموع الفتاوى 25/180. [5] لا أصل لهذا، كما قاله الإمام أحمد وغيره.
وذكره الزركشي بلفظ "نحركم يوم صومكم".
وقال في الأسرار: ولو صح يحمل على الغالب، أو على سنة وروده، وهو عام حجة الوداع أو غيره.
وانظر: المقاصد الحسنة 745، رقم: 1355، كشف الخفا 2/558، رقم 3263، الأسرار المرفوعة 397، رقم: 625، الدرر المنتثرة 182. [6] مجموع الفتاوى 25/180.
(يوماً) زيادة من (ك) .
8 مجموع الفتاوى 25/143. [9] الإيلاء: هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوحة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر.
انظر: المذهب الأحمد 154، المغني 7/298 [10] ما بين القوسين أسقط من (س) .
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 79