responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 50
كما أن الجمهور الذين كرهوا صومه، لم يلتفتوا إلى هذا الجواز، إذ الحكم ممدود إلى وقوع الرؤية لا إلى جوازها[1].
واختلف هؤلاء، هل يجوز صومه أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بنية غير رمضان إذا لم يوافق عادة؟
على أربعة أقوال: هذا يجوزه، وهذا يستحبه حملاً للنهي عن صوم رمضان، وهذا يكرهه، وهذا يحرمه لنهيه عن التقدم، ولخوف الزيادة، ولمعان أخر[2].
ثم إذا صامه بغير نية رمضان، أو بنية المكروه، فهل يجزئه إذا تبيّن من رمضان، أو لا يجزئه، بل عليه القضاء؟ قولان للأئمة[3].
وإذا لم يتبين أنه رؤي إلا من النهار، فهل يجزئه إنشاء النية من النهار؟ قولان للأئمة[4].
ولو تبين أنه رؤي في مكان آخر، فهل يجب القضاء أم لا يجب مطلقاً؟
أم يجب إذا كان دون مسافة قصر؟
أم إذا كانت الرؤية في الإقليم؟
أم إذا كان العمل واحداً؟ [5].
وهل تثبت الرؤية بقول الواحد أو الإثنين مطلقاً؟ [6]، أم لا بد في

[1] سيبين المصنف هذا عند بيان أقوال الفقهاء بعد قليل.
[2] سيبين المصنف هذا عند بيان أقوال الفقهاء بعد قليل.
[3] سيبين المصنف هذا عند بيان أقوال الفقهاء بعد قليل.
[4] إذا ثبت أنه لم يُر إلا نهاراً: فعند المالكية والحنابلة يلزمه الإمساك ويقضي.
وقال الحنفية: يمسك بقية يومه، ويصح صومه إن نوى ذلك قبل الزوال، ولا قضاء عليه.
وقال الشافعية: يلزم القضاء. وفي الإمساك قولان لهم. أصحهما: أن الإمساك يلزمه.
وانظر: بدائع الصنائع 2/79، 85، الشرح الصغير للدردير 1/242، المهذب 1/179، حلية العلماء 3/179، المقنع 1/360.
[5] انظر: الاختيار 1/129، الشرح الكبير للدردير 1/510.
روضة الطالبين 2/348، حلية العلماء 3/150.
الكافي لابن قدامة 1/348، الإفصاح 1/245.
[6] مطلقا. أسقطت من (ك) .
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست