responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني    جلد : 1  صفحه : 272
مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة[1] أنه لا يحلف[2].
مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان:
أحدهما – تصديقه بلا يمين.
وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه[3].
ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان:
أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين.
وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول[4].
مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد[5] وطلب فك الحجر عنه،

[1] القسامة - بالفتح -: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون: قسامة أيضا.
انظر: المصباح المنير 2/607، التعريفات ص/175، مغني المحتاج 4/109.
[2] انظر: الوسيط 6/396، روضة الطالبين في القسامة 10/5، 6، وفي الإقرار 5/350-351، وفي الحجر 4/185، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.
[3] انظر: الوسيط 7/428، فتح العزيز 13/216 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/49، نهاية المحتاج 5/66-67.
[4] انظر: التلخيص لابن القاص ص/647، فتح العزيز 13/216-217 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/49، نهاية المحتاج 5/66.
[5] الرشيد: هو من عرف بصلاحه في دينه وحسن تصرفه في ماله. فصلاح الدين: أن لا يرتكب من المعاصي ما تسقط به عدالته. وصلاح المال: أن يكون حافظا له غير مبذر. انظر: المهذب 1/331، مغني المحتاج 2/168.
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست