responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني    جلد : 1  صفحه : 267
الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها[1] أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن[2].
مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية[3] على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] [4]؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف.
والثاني - وهو الأصح -: يحلف[5].
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية[6].

[1] هكذا في المخطوط. وفي فتح العزيز 4/528 (ط. دار الكتب العلمية) : معارضتها. وفي روضة الطالبين 3/350 (ط. دار الكتب العلمية) : مفاوضتها.
[2] انظر: المهذب 1/316، الوجيز 1/168، فتح العزيز10/170، 171 (ط. دار الفكر) ، نهاية المحتاج 4/297.
[3] الجناية لغة: مصدر جنى يجني. والجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. واصطلاحا: هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصا أو مالا. انظر: المصباح المنير 1/136، 137، القاموس المحيط 4/212، لسان العرب 14/154، التعريفات ص/79، تكملة المجموع 18/344.
[4] ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. والمثبت موافق لاقتضاء السياق وموافق لما في المصادر بهامش (1) في الصفحة التالية.
[5] وذلك لحقِّ المرتهن.
انظر: المهذب 1/318، الوسيط 3/529، فتح العزيز 10/185 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/120، 121.
[6] انظر: روضة الطالبين 4/121، مغني المحتاج 2/143.
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست