responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني    جلد : 1  صفحه : 264
يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا[1].
ومن قال: من المؤلفة[2]، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين[3].
مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب[4] المخروص[5] أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه[6] أو ظاهر كالنهب[7] وعرف السبب8

[1] انظر: التنبيه ص/63، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/399 (ط. دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/195، المنثور 3/390، إعانة الطالبين 2/189، 190، فتح المعين 2/189، المنهج ص/496.
[2] المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره.
انظر: المنهاج للنووي 3/109، معجم لغة الفقهاء ص/367.
[3] انظر: الوجيز 1/294، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/400 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/197، 198، 199، 200، الإقناع للشربيني 1/231، مغني المحتاج 3/109، 114، فتح الوهاب 2/47، نهاية الزين 1/180.
[4] النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.
انظر: المصباح المنير 2/243، أنيس الفقهاء ص/132، النظم المستعذب 1/142.
[5] الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا.
انظر: لسان العرب 4/62، أنيس الفقهاء ص/212، فتح العزيز 5/585 (ط. دار الكتب العلمية) ، فتح الباري 3/344، حاشيتي قليوبي وعميرة 2/21.
[6] وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا.
انظر: المجموع 5/485، روضة الطالبين 2/253.
[7] النهب: الغارة والسلب قهرا.
انظر: المصباح المنير 2/769، النهاية في غريب الحديث والأثر 5/133.
8 وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين 2/254.
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست