responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 66
الثانية بـ {قل يا أيها الكافرون} ، وفي الثالثة بـ {قل هو الله أحد} والمعوذتين ". أخرجه الترمذي. (1)
واعلم أن هذه الأحاديث تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، وهذا جاء صريحاً:
عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه". أخرجه ابن حبان. (2)
وليس معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يوتر بثلاث موصولات؛ فقد جاء في رواية لحديث أبي بن كعب السابق بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، وفي الركعة الثانية بـ {قل يا أيها الكافرون} ، وفي الثالثة بـ {قل هو الله أحد} ، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول (يعني: بعد التسليم) : " سبحان الملك القدوس:؛ ثلاثاً ". أخرجه النسائي. (3)

(1) حديث صحيح.
أخرجه الترمذي في (أبواب الوتر، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، حديث رقم 462) ، وصححه ابن حبان (6/188 و 201، حديث رقم 2432، 2448 – الإحسان) ، والحديث حسنه الترمذي، ووافقه الشيخ أحمد شاكر، وصححه محقق " الإحسان" والألباني في "صحيح سنن الترمذي" (1/144) .
(2) إسناده حسن.
أخرجه أحمد في " المسند" (2/76، 7/230، حديث رقم 5461- شاكر) ، وصححه ابن حبان " الإحسان" (6/191، حديث رقم 2435) .
والحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر كما أشار الشيخ أحمد شاكر، وكذا قواه محقق " الإحسان "
(3) حديث صحيح.
أخرجه النسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، 3/335-336) .
والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (1/372) .
ص67
فائدة: أخرج: النسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب القراءة في الوتر) عن أبي موسى؛ أنه كان بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال: ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: فالحديث غير صريح عندي في الدلالة على مشروعية قراءة مئة آية من سورة النساء في الوتر على الإطلاق، نعم؛ وهو يدل على مشروعية ذلك عند الإيتار بركعة واحدة، وهل هذا في الحضر كذلك؟ الأول أظهر عندي. والله أعلم.
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست