responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 26
ب) عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... } الآية التي في البقرة [136] ، وفي الآخرة منهما: {آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون} [آل عمران:52] ".
وفي رواية: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} [البقرة: 136] ، والتي في آل عمران: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} [آل عمران: 64] " (1)
والحديثان يدلان على استحباب قراءة سورة الإخلاص في الركعة الأولى وسورة {قل يا أيها الكافرون} في الركعة الثانية من ركعتي الفجر، كما يدل على استحباب قراءة الآية من سورة البقرة وسورة آل عمران، فيقرأ المسلم أحياناً بهذا وأحياناً بهذا؛ تطبيقاً للسنة. (2)
خامساً: الاضطجاع بعدهما:
يستحب المسلم إذا صلى راتبة الفجر في البيت أن يضطجع على شقه الأيمن، وذلك لما ورد:
أ) عن أبي هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على شقه الأيمن". أخرجه الترمذي. (3)

(1) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في الموضع السابق (حديث رقم 727) .
=فائدة: في حديث ابن عباس: جواز الاكتفاء بالآية في الركعة، وجواز القراءة من وسط السورة، وجواز أن تسمى السورة دون ذكر لفظ (سورة) ، فيقال: الآية التي في البقرة، أو التي في النساء ... وهكذا.
(2) لابن القيم في "زاد المعاد" (1/316- 318) تقرير بديع في حكمة قراءة سورتي الإخلاص في راتبة الفجر؛ فانظره.
(3) حديث صحيح.
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، حديث رقم 420) ، وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وأخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها، حديث رقم 1261) ، وصححه ابن خزيمة (1120) ، وابن حبان (612-موارد، 6/220، حديث رقم 2468- الإحسان) ، وصححه النووي في "شرح مسلم" (6/19) وفي "رياض الصالحين"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"، والأرنؤوط في تحقيقه لـ "الإحسان".
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست