نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 168
بالمسجد وتقدم.
قال ابن تيمية رحمه الله: " والاجتماع على صلاة النفل أحياناً مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبة، وكذا إذا كان لمصلحة؛ مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده، أو لا ينشط وحده؛ فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة، وفعلها في البيت أفضل؛ إلا لمصلحة راجحة" [1] . اهـ.
(8-5) قضاء الراتبة مع الفائتة
عن أبي هريرة؛ قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان". قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين (وفي رواية: ثم صلى سجدتين) ، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة". أخرجه مسلم. (2)
قال ابن القيم رحمه الله في فقه هذه القصة: " وفيها: أن السنن الرواتب تقضي كما تقضي الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب مع الفرائض" [3] . اهـ.
(9-5) أفضل الصلاة طول القراءة
عن جابر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصلاة طول القنوت". أخرجه مسلم. (4)
(1) " مختصر الفتاوى المصرية" (ص81) ، وانظر: " الاختيارات الفقهية" (ص64)
(2) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث رقم 680)
(3) "زاد المعاد" (1/358)
(4) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أفضل الصلاة طول القنوت، حديث رقم 756)
والقنوت: قيام القراءة في الصلاة.
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 168